الطعن رقم 495 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حشيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد محمد حسن بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت أن شجيرات الحشيش التي ضبطت كانت صغيرة خضراء وليس بها مادة الحشيش، كما هو معرف في القانون، وبناء على ذلك برأ المتهم من تهمة إحراز الحشيش، فإن المجادلة في ذلك تكون متعلقة بوقائع الدعوى التي لا شأن بها لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأمر العالي الصادر في 10 مارس سنة 1884 قد ألغي بالقانون رقم 42 لسنة 1944 الذي جرى العمل به من يوم 15 مايو سنة 1944 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فإذا كانت شجيرات الحشيش قد ضبطت في يوم 15 أغسطس سنة 1944 فإنه يكون من المتعين تطبيق أحكام هذا القانون بعقوباته المغلظة. ولا يؤثر في ذلك أن تكون بذور شجيرات الحشيش قد وضعت في الأرض قبل العمل به، فإن المفهوم من مجموع نصوصه أنه لا يعاقب على وضع بذور الحشيش في الأرض فقط بل يعاقب أيضاً على كل ما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه، إذ ذلك كله يدخل في مدلول "الزراعة" التي نهى عنها.