الطعن رقم 484 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت حوادث السرقة محل الدعوى ارتكبت من عدة متهمين على مجني عليهم متعددين في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة، وكان ما أسند إلى كل من المتهمين في جريمة الإخفاء هو أنه اشترى بعض المسروقات من بعض المتهمين بالسرقة، فإنه إذ كان لا يصح أن يسأل أي من أولئك عن فعل غيره ما دام لم يكن على اتفاق معه، يكون من الواجب على المحكمة، وهي تبحث مسئولية المتهمين بالإخفاء، أن تحقق موقف كل منهم واحداً واحداً، فتبين في حكمها الشيء المسروق الذي أخفاه والدليل على علمه بسرقته، فإذا هي لم تفعل بل اعتبرتهم جملة مخفين للمسروقات، واستدلت على علمهم بالسرقة بدليل عام مجهل لا يعرف إذا كان يصدق عليهم جميعاً أو لا يصدق إلا على بعضهم فقط، فإنها تكون قد أخطأت بتقصيرها في بيان الأسباب التي أقامت عليها الإدانة.