⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 482 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-2-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 حين قال في المادة التاسعة "إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو قدم ضده بلاغ جدي عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين أولاً وثانياً...إلخ" فقد دل على أن البلاغ المشار إليه في هذه المادة كاف للحكم بوضع ذلك الشخص تحت المراقبة الخاصة ولو كان هذا البلاغ قد انتهى أمره بالحفظ أو بالبراءة. وكل ما في الأمر أنه يجب أن يكون هذا البلاغ جدياً, والقول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة في الدعوى التي أقيمت بناء على هذا البلاغ قول لا سند له في القانون ولا له من موجب يقتضيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 خاصة بالمشتبه فيهم الذين يجوز توجيه الإنذار إليهم، والمادة التاسعة خاصة بتوقيع العقوبة على من يخالف مقتضى الإنذار، فإنه إذا كان الحكم قد قضى بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة بناء على أنه حدث بعد إنذاره أن قدم ضده بلاغ عن ارتكاب جريمة سرقة، لا يكون ثمة وجه للنعي على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التي يحكم فيها بالبراءة.