الطعن رقم 472 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه أن يكون قد وجه إلى المتهم إنذار اشتباه ثم خالفه. وإذن فإذا كان سند المخالفة هو الحكم على المنذر بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 التي منها السرقة، فإنه ما دام هذا الحكم صادراً في دعوى جنائية واجب لها وفيها استيفاء الضمانات المقررة بالقانون للمحاكمات الجنائية في كل دور من أدوارها، لا يقبل من المحكوم عليه الطعن فيه في صدد أو لمناسبة طعنه على الحكم الصادر في مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه، إذ الطعن عليه لا يكون إلا في تلك الدعوى التي صدر فيها لأنه في غيرها من الدعاوى إنما يتعرض له من ناحية أثره فقط، لا من ناحية صحته وصحة الإجراءات التي بني عليها. وهو بوصف كونه حكماً جنائياً صحيحاً في المناسبة الصادر فيها يعتبر صحيحاً في جميع المناسبات الأخرى التي يقتضي فيها الرجوع إليه قانوناً.