الطعن رقم 352 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
⚖️ مخطوف لم يبلغ درجة التمييز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخطف يعد متحققاً فيه عنصر الإكراه أو التحايل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التمييز بسبب حداثة سنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استخلصت المحكمة اشتراك المتهم في واقعة الخطف من مجموع ظروف الدعوى، ومن مساهمته في رد الطفل بعد استيلائه على المبلغ المدفوع لذلك، فليس يقدح في حكمها كون واقعة الرد لاحقة لحادث الخطف. إذ لا يشترط في الدليل أن يكون سابقاً للحادث أو معاصراً له.