⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اغتصاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم اتصل بالمجني عليه، لا مباشرة بل بالواسطة, طالباً إليه أن يعطيه مالاً في مقابل أن يكف عنه أذاه فلم يقبل المجني عليه بادئ الأمر، ولكن الوسيط أقنعه بضرورة دفع شيء إليه ليأمن شره، فقدم المجني عليه بلاغاً للجهات المختصة ذكر فيه ما وقع من المتهم وتخوفه منه، وطلب سماع شهوده، فما كان من البوليس بعد أن سمع أقوال المجني عليه والوسيط الذي أقره على أقواله إلا أن وضع خطة انتهت بضبط المتهم بعد أن أخذ من المجني عليه خمسة جنيهات - فهذه الواقعة تتكون منها جريمة الشروع في التهديد بقصد الحصول على مال من المجني عليه، ما دام التهديد الذي صدر عن المتهم من شأنه في ذاته أن يخوف المجني عليه ويحمله على تسليم ماله الذي طلب إليه تسليمه، ولو كان تسليم المال لم يتم أصلاً. وإذا كان الواقع أن الضبط قد حصل بعد أن أخذ المتهم من المجني عليه المال، فإن المجادلة في رابطة السببية بين أخذ المال وبين التهديد، على أساس أن التسليم إنما كان تنفيذاً للخطة التي رسمها البوليس ولم يكن بناء على التهديد، لا يكون لها محل ما دامت الإدانة لم تؤسس إلا على مجرد الشروع.