الطعن رقم 349 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ محال عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إدارة محل عمومي بدون رخصة من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها من تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المتهم. وفي الجرائم التي من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى. أما ما يحصل بعد ذلك فإن تدخل إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها، ولا يكون للحكم السابق أية حجية أو اعتبار في صددها. فإذا كان الثابت أن المتهم بعد الحكم ببراءته من تهمة إدارة مطعم عمومي بدون رخصة استمر على الرغم من إلغاء الرخصة التي كانت لديه يدير محله مطعماً عمومياً، فإن المحكمة إذا عاقبته من أجل إدارة هذا المحل بعد الحكم ببراءته لا تكون مخطئة مهما كان سبب البراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد نصت على أن الإخطار لا يكفي في حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم بإغلاقه، بل إنه يجب في هذه الحالة الحصول على ترخيص من المحافظ أو المدير.