⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاءين مزورين للعمدة وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية لتقديمها إلى أقلام التسجيل- ذلك يعد تزويراً في أوراق أميرية. ولا يغير من ذلك أن تكون الواقعة التي أثبتت في الشهادة صحيحة إذ لا تزال ثمة واقعة غير صحيحة هي نسبة الشهادة كذباً إلى الموظف المختص بتحريرها وإعطاؤها بذلك الصفة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه كان يصح لمحكمة النقض، طبقاً للمادة 232 من قانون تحقيق الجنايات، أن تحكم في موضوع هذه الدعوى بالعقوبة لولا أن محكمة الموضوع، على أساس ما ارتأته من أن الواقعة لا يعاقب القانون عليها، لم تمحص الأدلة بالنسبة لكل متهم من المتهمين فيها وتقول كلمتها في ثبوت الواقعة عليه، ولذلك فإنه كان من المتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لنظرها من جديد.