⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشفع للطاعن في تجاوزه الأجل المعين في المادة 231 تحقيق للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه قوله إنه لم يتيسر له- بسبب وجوده في السجن- الإطلاع على الحكم في الوقت المناسب، ما دام هذا الإطلاع ممكناً دائماً بواسطة محام أو عن طريق طلب صورة من الحكم أو غير ذلك من الوسائل، وما دام هو لا يدعي أنه قد حال بينه وبين الوقوف على أسباب الحكم مانع قهري.