الطعن رقم 329 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ما دام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن به من سلطة التحقيق لا يتصور بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها، وما دام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا الأساس لا يتصور كذلك إلا عند عدم رضاء الأشخاص بالتفتيش الذي وقع عليهم، فإنه يتعين القول بأنه ليس لغير من وقع التفتيش في مسكنه أو على شخصه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به. لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن أو الحرية الشخصية. فإذا لم يثره من وقع عليه لأي سبب من الأسباب، فليس لسواه أن يثيره، إذ هذا منه يكون تطفلاً غير مقبول، لما أنه يقتضيه التحدث عن اعتداء على حرمة أو حرية لا شأن له في التحدث عنهما أصلاً ولا صفة تخوله أن يتعرض لهما.