الطعن رقم 328 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإذن الذي يصدر من النيابة العامة إلى مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو، كسائر أعمال التحقيق، يجب إثباته بالكتابة. وفي حال السرعة، إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون، يجب أن يكون الأمر مكتوباً وقت إبلاغه للمأمور الذي يندب لتنفيذه. ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور، فإن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة، وليس في القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة.