الطعن رقم 327 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بسيطة
⚖️ آثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت جريمة السرقة - بحسب التعريف بها الوارد في نص المادة 311 من قانون العقوبات - لا تتحقق إلا إذا وقعت على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون من شأنه الإضرار بهم عن طريق الاعتداء على ملكهم، ولا يتصور وقوعها على الأموال المباحة التي لا مالك لها، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه إذا أدان المتهم في هذه الجريمة دون أن يرد على ما دفع به من أن الأخشاب موضوع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه من الأموال المباحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض الحكم للسبب المتقدم بالنسبة للطاعن يستفيد منه حتماً، لوحدة الجريمة، الطاعن الآخر الذي أدين معه باعتباره شريكاً ولو كان لم يقدم أسباباً لطعنه. كما يستفيد منه الطاعن الذي أدين في الشروع في إعطاء رشوة لجندي البوليس لإخلاء سبيل الأولين. لأن الارتباط القائم بين جريمة السرقة التي أدينا فيها وجريمة الشروع في الرشوة التي أدين هو فيها وثيق بحيث يستوجب، في سبيل إحقاق الحق وحسن سير العدالة، أن تكون إعادة المحاكمة شاملة للجريمتين معاً.