الطعن رقم 318 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
⚖️ نيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد خول المدعي بالحقوق المدنية في مواد المخالفات والجنح الحق في رفع دعواه إلى المحكمة الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها. ومتى رفعت الدعوى المدنية، فإن الدعوى العمومية تتحرك معها ويصبح من حق المحكمة وواجبها الفصل فيها في الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور دون أن تكون مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة أو بالطلبات التي تبديها في الجلسة. وإذن فمتى كان الحكم لم يتجاوز في محاكمة المتهم حدود التهمة كما وردت في عريضة الدعوى المباشرة فلا يقبل من المتهم أن يدعي أن المحكمة تجاوزت سلطتها في القضاء في الدعوى العمومية إذ هي لم تأخذ بالوصف الذي أعطته النيابة للتهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التي أسندها أحد الخصوم إلى خصمه في أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق. والفصل في ذلك متروك لقاضي الموضوع يقدره على حسب ما يراه من فحوى العبارات التي قيلت والغرض الذي قصد منها. فإذا كانت المحكمة قد رأت أن العبارات التي تضمنتها مذكرة المتهم ما كان ليقتضيها مقام الدفاع عن حقه في المعارضة المرفوعة منه في أمر تقدير أتعاب الخبير المدعي بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون للمتهم وجه في أن ينعي عليها أنها أخطأت فيما ارتأته من ذلك.