الطعن رقم 316 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-3-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أوراق المحاكمة أن محكمة أول درجة أجلت نظر الدعوى عدة مرات لإعلان شاهدي الإثبات، ثم رأت النيابة والدفاع الاكتفاء بتلاوة أقوالهما في التحقيق لعدم الاهتداء إليهما، فأمرت المحكمة بتلاوتها - إذا كان هذا، وكان المتهم لا يدعي أنه حين طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدين قد بين لها أنه صار ممكناً الاهتداء إليهما وممكناً سماعهما، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره هذا المتهم أمام محكمة النقض بشأن عدم سماعهما. إذ المحكمة بالبداهة لا تسمع سوى الشهود الذين يمكن إعلانهم.