⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطف من غير تحيل ولا اكراه
⚖️ توقيع عقوبة واحدة عن جريمتين ادين المتهم فيهما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يعاقب على الخطف الذي لا تحيل فيه ولا إكراه إلا إذا كانت سن المجني عليه لم تبلغ وقت ارتكاب الجريمة ست عشرة سنة. والعبرة في تقدير السن في هذا الخصوص هي بالتقويم الهجري لكونه أصلح للمتهم. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المجني عليها كانت بحسب هذا التقويم قد بلغت تلك السن قبل وقوع الواقعة فلا عقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمتين ولم يوقع عليه إلا عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 عقوبات على اعتبار أن هاتين الجريمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنه إذا بريء هذا المتهم من إحدى الجريمتين وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق النص الذي يعاقب على الجريمة التي ثبت وقوعها منه فهذه العقوبة تعتبر أنها وقعت عن الجريمة الباقية.