⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ تنازل المحامي عن سماع الشهود
⚖️ آثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد ورد في أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات أن المتهم أعلن شهود نفي له بالحضور أمام المحكمة بجلسة المرافعة، فحضر واحد منهم الجلسة الأولى التي نظرت بها الدعوى ولم يحضر الباقون وقال المحامي الحاضر معه إنه متنازل عن شهادة من حضر، ثم بعد أن أدى المحامون دفاعهم عن جميع المتهمين في جلسة تالية سألت المحكمة ذلك المتهم عن طلباته فتمسك بطلب سماع شهوده وطلب محاميه سماع أقوال شاهدين ثم عاد فقال إنه متنازل عن طلبه، واعترضت النيابة على سماع شهود النفي بعد إبداء المرافعة، فإن المحكمة إذا حكمت بإدانة المتهم دون أن تسمع شهوده تكون قد أخطأت وبنت قضاءها على إجراءات باطلة. إذ متى أعلن المتهم بجناية شهود نفي له طبقاً للقانون فإنه يكون له أن يطلب سماعهم ويكون على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه. ولا يؤثر في ذلك عدم التمسك بسماع الشهود قبل المرافعة وإبداء أوجه المدافعة، مادامت المحكمة نفسها هي التي رأت بعد سماع مرافعة المحامي في الدعوى أن تسأل المتهم الماثل أمامها عن طلباته وأوجه دفاعه التي يريد هو إبداءها، مما مفاده أنها هي لم تر أن فرصة سماع الشهود قد ضاعت عليه. ولا يهم ما جاء على لسان المحامي من التنازل عن الشهود، إذ المتهم، وهو صاحب الشأن الأول في الدعوى المقامة عليه، متى أبدى بلسانه طلباً من الطلبات المتعلقة بالدعوى فيجب الفصل فيه بغض النظر عن مسلك المدافع عنه بشأن هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض هذا الحكم بالنسبة لهذا المتهم للسبب المذكور يقتضي نقضه بالنسبة إلى باقي الطاعنين معه فيه. فإن وحدة الواقعة التي اتهموا فيها جميعاً وما قد تجر إليه إعادة المحاكمة بالنسبة لهذا المتهم أو تنتهي إليه تقتضي، تحقيقاً للعدالة على الوجه الأكمل، أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين في الواقعة الجنائية الواحدة المتهمين هم فيها.