الطعن رقم 308 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم تمسك بانقضاء الدعوى العمومية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمضي المدة على أساس أن الحجز توقع في سنة 1936 وأن محضر التبديد عمل في سنة 1940 ومع ذلك أدنته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع، فإن ذلك منها يكون قصوراً مستوجباً لنقض حكمها. إذ هذا الدفاع لو صح لاستوجب البراءة لانقضاء الدعوى العمومية.