⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى استئنافى
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل قانوناً أن الأحكام الصادرة في مواد الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة. فإذا كانت النيابة قد فوتت الميعاد الذي يجوز لها فيه استئناف الحكم الغيابي، فإن هذا لا يترتب عليه إلا أن المحكمة يكون ممتنعاً عليها أن تشدد العقوبة المقضي بها في هذا الحكم، ولكنه لا يترتب عليه منع النيابة من استئناف الحكم الذي يصدر فيما بعد في المعارضة إذا ما قضي بتخفيف العقوبة المحكوم بها غيابياً ولو من طريق وقف تنفيذها. فإن وزن العقوبة لا يكون بنوعها ومقدارها فحسب، بل أيضاً بتنفيذها أو عدم تنفيذها، إذ وقف التنفيذ باعتباره من صميم عمل القاضي حين يصدر الحكم داخل في تقدير أثر العقوبة في الزجر، فهو إذن عنصر من عناصرها التي تراعى عند إيقاعها. وإذن فإذا كان الحكم الغيابي غير مأمور فيه بوقف تنفيذ العقوبة، فإن قضاء المحكمة، بناء على معارضة المحكوم عليه، بوقف التنفيذ يعتبر بلا شك تعديلاً للعقوبة إلى أخف. أما القول بأن الأمر بوقف التنفيذ من إطلاقات القاضي وأنه متى صدر فلا يصح لأحد أن يتظلم منه فمردود بأن وقف تنفيذ العقوبة هو- كما مر القول - عنصر من العناصر التي تراعى في تقديرها وقت إيقاعها، كما هو الشأن في مدتها. وإذن فللنيابة أن تستأنف الحكم الصادر في المعارضة ولو كان لم يخالف الحكم الغيابي إلا في أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الغيابي. ولكن لا يكون للمحكمة الاستئنافية، بناء على هذا الاستئناف، أكثر من أن تلغي وقف التنفيذ، كي لا تتجاوز العقوبة ما كان مقضياً به في الحكم الذي لم تستأنفه النيابة.