الطعن رقم 303 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل علي سبيل الاحتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة التي أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هي إحداثه عاهة بالمجني عليه، ثم في أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الاشتراك مع آخر في ضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه العاهة، ثم أدانته في التهمة التي أحيل بها إليها، وذكرت في حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التي أجريت فيها وأوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردت على دفاعه بما يفنده، فإنه لا يصح أن ينعي عليها أنها لم تتعرض إلى تهمة الاشتراك التي وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى، إذ ذلك منها يحمل على أنه إنما كان من قبيل الاحتياط فقط، وما دامت هي بعد سماعها الدعوى وتمحيص أدلة الإثبات فيها قد انتهت إلى عده فاعلاً للجناية فإن التعديل الاحتياطي لا يبقى له بعد محل له ولا يكون له من مقتض.