⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 301 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة البلاغ الكاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 305ع التي تعاقب على البلاغ الكاذب ظاهر من عبارتها ومن عبارة المادة 304 المعطوفة هي عليها أن العقوبة المعنية فيها هي العقوبة المبينة في المادة 303. وهذه العقوبة هي الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذن فمعاقبة المتهم في تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه مائتي قرش تكون خطأ.