الطعن رقم 285 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
⚖️ مناط الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة المحكمة الاستئنافية هي نظر الدعوى برمتها والفصل فيها من جديد، فيدخل في ذلك تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم الابتدائي من خطأ واستكمال ما قد يكون فيه من نقص. وإذن فإذا كان الحكم الابتدائي قد صدر دون أن توضع له أسباب أصلاً وكانت المحكمة الاستئنافية قد وضعت لحكمها أسباباً فليس يقدح في صحة حكمها كون الحكم الابتدائي لم توضع له أسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول ببطلان إجراءات التحقيق الذي قام به ضابط البوليس لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.