الطعن رقم 275 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور: محمد كامل مرسي، وجندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في قضائها بإدانة المتهم في إخفاء أشياء مسروقة قد أقامت قولها بعلمه بالسرقة على ما قام لديها من أنه كان يعرض هذه الأشياء للبيع بثمن بخس، وكان الدفاع قد قدم فواتير للمحكمة لإثبات أن الثمن الذي عرض الأشياء للبيع به هو الثمن الجاري في الأسواق، ومع ذلك لم تعرض المحكمة لهذا الدفع، فذلك يكون قصوراً في الأسباب يستوجب نقض الحكم. لأن هذا الدفع من شأنه لو صح أن يهدم ما اعتمدت عليه في قولها بالعلم بالسرقة.