⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ تكليف بالحضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور: محمد كامل مرسي، وجندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل أن الحكم الصادر في المعارضة، ولو في غيبة المعارض، يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً للجلسة التي صدر فيها الحكم، فعندئذ يصح في حقه القول إنه علم بالحكم حقيقة أو اعتباراً. أما إذا كان لم يعلن فإن ميعاد استئنافه لا يصح أن يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم. فإذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها المعارضة في محل إقامته، وإنما كان الإعلان للنيابة فقط، فإنه إذ كان إعلان المتهم في النيابة لا يصح أن يترتب عليه أثر إلا جواز الحكم عليه غيابياً على اعتبار أن له أن يعارض في الحكم الذي يصدر في غيبته فتتاح له بذلك فرصة تدارك ما فاته - إذ كان ذلك كذلك فإنه يكون من الخطأ القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع من هذا المتهم شكلاً على أساس أنه رفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم.