⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 264 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان احتساب ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة من اليوم الذي صدر فيه الحكم، ولو كان في غيبة المعارض، أساسه وعلته علم المحكوم عليه بالحكم في اليوم الذي صدر فيه، إما حقيقة لسماعه إياه في الجلسة إذا كان قد حضرها، وإما اعتبارا لإعلانه بها طبقاً للقانون وتعمده مخالفة مقتضى الإعلان بتخلفه عن حضورها - لما كان ذلك كذلك، فإن الحكم في المعارضة إذا ما تبين أنه صدر في غيبة المعارض وفي جلسة لم يكن قد أعلن بها، لا يصح أن يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم المحكوم عليه به بعد صدوره.