الطعن رقم 263 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وبحضور: محمد كامل مرسي وجندي عبد الملك وأحمد علي علوبة وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ليست فيه أية إشارة إلى المكان الذي أرتكب فيه كل من الجريمتين اللتين أدان المتهم فيهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، إذ أن بيان مكان ارتكاب الجريمة هو من البيانات الهامة الواجب ذكرها في الأحكام.