⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 259 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة مالك الأشياء المحجوزة إدارياً والمسلمة إليه من الحارس على سبيل الوديعة لحفظها، في اختلاس هذه الأشياء إضراراً بالحارس وبالدائن مع تمسك الدفاع عنه في الجلسة بأنه وفى بالدين المحجوز من أجله قبل أن يتسلم المحجوزات من الحارس، وطلبه ضم قضية مدنية لإثبات صحة قوله، وذلك دون أن تحقق هذا الدفاع وخصوصاً بالاطلاع على القضية المدنية، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. إذ هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يهدم التهمة من أساسها. فإن الحجز يكون قد انقضى بالوفاء ويصير المال المحجوز خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء.