⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع قرر أمام المحكمة عند البدء في نظر الدعوى أنه غير متمسك بسماع شاهدي النفي، ثم بعد أن انتهت المحكمة من سماع شهود الدعوى ومرافعة النيابة والمدعي بالحقوق المدنية قام الدفاع بالمرافعة عن المتهم، وفي النهاية طلب سماع شهود النفي فلم توافق المحكمة على سماعهم لسبق تنازله، فإن طعنه في الحكم لعدم إجابته إلى سماعهم لا يصح. لأن هذا الطلب، وقد أبدى بعد الفراغ من نظر الدعوى دون أن يكون ثمة جديد يبرره، لا يصح أن ينقض التنازل السابق صدوره بعد أن تمت كل الآثار المترتبة عليه، سواء من جانب المحكمة أو بالنسبة لسائر الخصوم، وسارت إجراءات المحاكمة على أساسه حتى أوشكت الدعوى على الانتهاء.