الطعن رقم 149 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم في دعوى التزوير المرفوعة عليه قد اعتمدت في ذلك على أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه غير مكتفية بأسباب الحكم المدني القاضي برد وبطلان الورقة المزورة، فإنه لا يكون ثمة في هذا المقام محل للتفرقة بين أن يكون النزاع حول صحة الورقة مثاره إنكار التوقيع عليها أو الطعن فيها بالتزوير. إذ العبرة في هذا المقام هي باطمئنان المحكمة لا بطلبات الخصوم ولا بمن منهم يقع عليه عبء الإثبات. فإن الإدانة في الدعاوى الجنائية تقوم على أساس العقيدة التي تتكون لدى المحكمة وتطمئن إليها بناء على ما تجريه هي من تحقيقات، غير مقيدة - كما هي في الدعاوى المدنية - بأقوال الخصوم أو طلباتهم.