الطعن رقم 147 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع إذا كانت الواقعة التي اتخذتها أساساً للوصف الجديد هي نفس الواقعة التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة, وبشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة موصوفة بالوصف الأول. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة المتهم في جريمة السب المرفوعة بها الدعوى عليه طبقاً للمادة 185ع على اعتبار أن السب وجه إلى المجني عليه بسبب أداء وظيفته, والمحكمة الاستئنافية رأت أن السب الوارد ذكره في الحكم الابتدائي لا صله له بوظيفة المجني عليه وإنما وجه إليه بصفته الشخصية, فاعتبرت الواقعة منطبقة على المادة 306ع وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة, فلا يكون عليها من جناح في تعديلها الوصف على هذا النحو دون لفت الدفاع إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في إثبات القصد الجنائي في جريمة السب أن يقول الحكم :"إن القصد الجنائي ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها ومن ظروف المناقشة التي صدرت فيها "ما دامت الألفاظ التي أثبت الحكم صدورها من المتهم هي في ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار ويحط من قدر المجني عليه في أعين الناس.