الطعن رقم 146 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات لم يرد في نصها تعيين لقلم كتاب المحكمة الذي يحصل فيه التقرير بالطعن بطريق النقض إلا أنه يجب, كما هي الحال في سائر طرق الطعن التي نص في صددها على أن التقرير بها يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم, وكما جرى عليه القضاء في تأويل هذه المادة, أن يكون هذا التقرير هو أيضاً بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب الطعن فيه. وإذن فإذا كان الحكم صادراً من محكمة طنطا الابتدائية الأهلية "دائرة الجنح المستأنفة" والتقرير بالطعن حصل في قلم كتاب محكمة بيلا الجزئية, فإن هذا الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً.