⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية بانقضاء الحق في إقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عده حكماً من شأنه أن يمنع من إعادة نظر الدعوى إذا ما تبين أن المتهم لا يزال حياً. لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين, بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان, لا فاصلاً في خصومة أو دعوى, بل لمجرد الإعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع, بسبب وفاة المتهم, إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد, إذ الحكم لا يكون لميت أو على ميت. فإذا ما تبين أن ذلك كان على أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه. وإذن فالحكم الذي يقضي بعدم جواز نظر الدعوى بمقولة إنه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر بسقوط الحق في رفعها لوفاة المتهم, مع ما ظهر من أن المتهم لا يزال حياً - هذا الحكم يكون مخطئاً ويتعين نقضه.