⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإخفاء في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ليس معناه أن يبعد المتهم الشيء عن أنظار الناس أو يضعه في مكان بعيد عن متناولهم، كما هو مفهوم الكلمة لغة، بل المقصود به في اصطلاح القانون في هذا المقام هو فقط الإحتياز والاتصال المادي مهما كانت صفته، أي ولو كان علناً وعلى مرأى من الكافة، ومهما كان سببه، أي ولو كان عن طريق الشراء ولو بثمن المثل، وسواء أكان بين المتهم وبين السارق علاقة أم لم تكن. وإذن فإن معاقبة المتهم من أجل جريمة إخفاء المسروق لا يقدح فيها كونه اشترى الشيء المسروق ممن يتجر فيه وبثمن مناسب.