⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يؤثر في قيام العاهة في ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية. فالعاهة في العين مثلاً تثبت بمجرد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف. وإنما التقدير يلزم فقط لتبين فقط جسامة العاهة ومبلغ الضرر والذي لحق المجني عليه من جرائها. فإذا قرر الطبيب الشرعي أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوة إبصار المجني عليه قبل الإصابة، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم في جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين - بناء على الكشف الطبي وسائر الأدلة المقدمة في الدعوى - أن عين المجني عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر، وأنها بسبب الضرر الذي وقع من المتهم قد فقدت الإبصار فقداً تماماً.