⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قتل غير عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا جناح على المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لأقواله في التحقيقات، ولا في أن تعتمد على شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها على كذبه، ولا في أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ببعضها دون بعض. إذ المناط في كل ذلك هو اطمئنان المحكمة إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما أطرحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليه بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتله من غير قصد ولا تعمد، بأن قام بعد وقوفه أمام المنزل الذي كان يقصده بحركة التفاف فجائية إذ عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه بزمارته المارة، للجانب الأيسر من الطريق فصدم المجني عليه، وقد كان عن كثب من رصيف الطريق، وأنه كذلك عجل بالنزول من مقعده ورفع جثة المجني عليه من تحت العجلات وأرقدها بعيداً، فهذا فيه ما يكفي لبيان الخطأ الذي وقع من المتهم وتسببت عنه وفاة المجني عليه، مما يبرر إدانته في جريمة القتل الخطأ.