⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة التبديد المسندة إليه لم تقل في حكمها إلا أنه "تبين من الإطلاع على تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة لأداء المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ كذا أن المتهم بدد مبلغ كذا حصلها من بيع الساعات وأجور التصليحات. وذلك إضراراً بالمجني عليه الذي سلمه محله على أن تكون له عمولة مقدارها عشرة في المائة من ثمن الساعات التي يبيعها لحسابه وعلى أن يأخذ النصف من صافي الإيراد من تصليح الساعات"، فإن حكمها هذا يكون قاصراً، إذ أنها استندت إلى تقرير الخبير دون أن تتعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير، كما أنها لم تبين في حكمها الأدلة التي اعتمدت عليها في القول بقيام العلاقة المدنية التي ذكرتها بين المجني عليه والمتهم، وأن تسليم الأشياء التي قالت بتبديدها كان حاصلاً بناء على تلك العلاقة.