الطعن رقم 103 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد طبقت في حكمها على المتهم المادة 308ع مع المادة 306ع مع أن الدعوى لم ترفع عليه إلا بالمادة الأخيرة فقط، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه، فإنه لا يقبل من المتهم أن يطعن أمام محكمة النقض في هذا الحكم. لأنه ما دام قد علم بذلك لحصوله في الحكم الابتدائي كان عليه أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه، ثم لأن الأمر كان مقصوراً على تطبيق النص الصحيح على الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه بإضافة المادة 308 ولم تسند إليه المحكمة ألفاظاً من عبارات السب غير التي وردت بعريضة الدعوى.