الطعن رقم 101 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من القرارات والمنشورات الخاصة بالتسجيل أنه في حالة أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أول يناير سنة1924 يكتفي بتقديم شهادة إدارية بوفاة المورث قبل سنة 1924، وليس يشترط أن يكون قد نص في العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بحكم وظيفته بتحريرها على موجب ما تقضي به القوانين واللوائح، وأن يكون التغيير حاصلاً فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري آخر متعلق بها. فالشهادة التي يحررها عمدة لإثبات وفاة مورث قبل سنة 1924 يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه.