⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من القرارات والمنشورات الخاصة بالتسجيل أنه في حالة أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أول يناير سنة1924 يكتفي بتقديم شهادة إدارية بوفاة المورث قبل سنة 1924، وليس يشترط أن يكون قد نص في العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بحكم وظيفته بتحريرها على موجب ما تقضي به القوانين واللوائح، وأن يكون التغيير حاصلاً فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري آخر متعلق بها. فالشهادة التي يحررها عمدة لإثبات وفاة مورث قبل سنة 1924 يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه.