الطعن رقم 100 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد اعتبرت الواقعة جنحة ضرب بسيط بالمادة 242/1ع وقدمت الأوراق إلى القاضي الجزئي فأصدر أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً، ثم أعلن هذا الأمر إلى العمدة لغياب المحكوم عليه ومضي الميعاد المقرر للمعارضة فأصبح نهائياً، ثم حدث بعد ذلك أن توفى المجني عليه فجيء بالمتهم إلى النيابة وأعلن بالأمر الجنائي شخصياً وأخذ منه تقرير يفيد معارضته فيه، ونظرت المعارضة وحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، ثم أعيد التحقيق بمعرفة النيابة وقدم المتهم إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته في الجناية، فطعن بأنه ما كان يصح أن تعاد محاكمته بعد أن صدر الأمر الجنائي المشار إليه وأصبح نهائياً بانقضاء ميعاد المعارضة فيه بناء على الإعلان الحاصل في مواجهة العمدة، فإنه إذ كان المتهم يسلم بأنه لما أعلن شخصياً بالأمر الجنائي الصادر ضده عارض فيه بتقرير عمل في قلم كتاب النيابة، وأنه حضر في الجلسة المحددة لنظر المعارضة فجرت محاكمته طبقاً للإجراءات العادية فقضي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنها جناية، إذ كان ذلك لا يكون ثمة محل للقول ببطلان الإجراءات التي تمت قبل إحالته إلى محكمة الجنايات. إذ أن حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه بمقتضى القانون اعتبار الأمر الجنائي كأنه لم يكن مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة أشد من التي كان محكوماً عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية. وخصوصاً إذ كان الثابت أن المتهم لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات بل أثاره فقط أمام محكمة الجنح عند نظر المعارضة في الأمر الجنائي فلم تقره على وجهة نظره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 2853 مركز طنطا سنة 1942 المقيدة بالجدول الكلي برقم 853 سنة 1943 بأنه في يوم 14 أكتوبر سنة 1942 الموافق 4 شوال سنة 1361 بجهة فيشى سليم مركز طنطا مديرية الغربية ضرب عمدا ......... فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر حضرته بتاريخ 15 فبراير سنة 1944 إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة.
ومحكمة جنايات طنطا نظرت هذه الدعوى. ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 3 مايو سنة 1944 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ................ بالسجن لمدة ثلاث سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره... إلخ.