⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ صحة التحقيقات الاولية او عدم صحتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن النيابة حين أصدرت أمرها بإجراء التفتيش كان لديها من الظروف والعناصر ما يبرر إصداره, وأن الفترة التي انقضت بين تاريخ صدور الأمر وبين تاريخ حصول التفتيش بالفعل لها ما يسوغها, وبنت ما رأته من ذلك على أسباب مقبولة, فلا يصح أن ينعي عليها خطأ فيما ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر بإدانته ينقل الدعوى برمتها بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة أول درجة إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها وتقدر عناصرها بكامل حريتها دون أن تكون مقيدة بشيء إلا فيما يختص بمقدار العقوبة إذا لم يكن ثمة استئناف من النيابة. فللمحكمة الاستئنافية إذن أن تستند في تأييد الحكم إلى الأدلة التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ولم تر الأخذ بها بل حتى لو كانت أصدرت في شأنها حكماً خاصاً. وإذن فلا خطأ إذا ما عولت المحكمة الاستئنافية في إدانة المتهم على ما أسفر عنه التفتيش الذي رأت صحته بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببطلانه واستبعدت بناء على ذلك الدليل المستمد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان منطوق الحكم مقصوراً على القضاء ببطلان أمر التفتيش وبطلان عملية التفتيش, فهذا الحكم لا يمكن اعتباره صحيحاً صادراً من سلطة تملك إصداره. إذ كل ما للمحاكم في المواد الجنائية, بمقتضى ما لها من حق مطلق في تقدير الدليل وحرية كاملة في الأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما لا ترتاح له في سبيل تكوين عقيدتها, هو أن تعتبر الدليل المستمد من أي إجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية التي تجريها النيابة العمومية أو لا تعتبره. فإذا هي تجاوزت ذلك إلى الحكم ببطلان الإجراء ذاته فإن حكمها يكون في الواقع مبنياً على تجاوز منها لحدود اختصاصها. لأن سلطة الاتهام أو التحقيقات الابتدائية مستقلة عن سلطة الحكم, وكل سلطة من السلطتين تباشر اختصاصها في الحدود المرسومة له في القانون. وليس في القانون ما يخول المحاكم حق الفصل في إجراء التحقيقات الأولية ذاتها من حيث صحتها أو بطلانها, ولا يمكن الالتجاء إلى المحاكم لاستصدار حكم منها ببطلان عمل من أعمال النيابة العمومية أو بمنعها عن إجرائه. وطالما أن التحقيق لا يعرض على المحكمة فهي ممنوعة قانوناً من الفصل في شيء متعلق به. ثم إن مجرد عرضه عليها برفع الدعوى العمومية أمامها ليس من شأنه أن يكسبها اختصاصا لم يكن لها, بل كل ما يكون لها وهي تقوم بمهمتها من الفصل في الدعوى المطروحة عليها هو أن تستمتع بكامل حريتها في تقدير عناصرها المعروضة عليها, ومنها الدليل المستمد من تلك التحقيقات.