⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-3-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان يترتب على الاستئناف المرفوع من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي سبق عرضها على محكمة أول درجة على المحكمة الاستئنافية تتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف حتى إذا ما رأت أن محكمة أول درجة أخطأت في التقدير كان من حقها بل من واجبها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل في موضوع الدعوى بناء على ما تراه هي من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها - لما كان ذلك فإن المحكمة الاستئنافية إذا قالت في واقعة إهانة هيئة المحكمة في عبارة مطلقة إن محكمة أول درجة هي وحدها صاحبة التقدير الصحيح والتفسير السليم للفعل الذي وقع من المتهم في حقها تكون قد أخطأت. إذ كان الواجب أن تقدر هي ذلك الفعل وتقول كلمتها فيه على هدى الوقائع والأدلة المطروحة عليها ومنها ما قالته محكمة أول درجة، وخصوصاً إذا كانت هذه المحكمة قد عاقبت المتهم دون أن توجه عليه تهمة الإهانة وتسمع دفاعه عن الإيماء والابتسامة اللذين عدتهما إهانة.