⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-3-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أول تأجيل للحكم في الدعوى كان في حضرة المتهم فإنه يكون عليه، بلا حاجة إلى إعلان، أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها. ولا يقبل منه ادعاؤه بأنه تعقب الجلسات التي نطق فيها بقرارات التأجيل، ولم يقف بالتالي على الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم، فإن شأنه يكون شأن من يوجه إليه الإعلان ليحضر الجلسة ثم يهمل العمل على مقتضاه، وإذن فإن ذلك المتهم إذا استأنف بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فاستأنفه لا يكون مقبولاً شكلاً.