الطعن رقم 88 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل مخل
⚖️ نيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تغيير الوصف من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات، عملاً بنص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع في القتل الواردة في أمر الإحالة. وإذن فإن على المحكمة إذا رأت إجراء هذا التغيير أن توجه على المتهم تهمة إحداث العاهة المستديمة قبل أن تحكم فيها. وخصوصاً إذا كانت تهمة الشروع في القتل ليس فيها إشارة إلى العاهة المستديمة ولا إحالة إلى الإصابات التي أثبتها الكشف الطبي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كانت التهمة في قضايا الجنايات تحدد بالأمر الصادر من قاضي الإحالة، وكان القانون صريحاً في أن المحكمة هي التي تملك تعديل وصف الأفعال المبينة في ذلك الأمر، فهذا مؤداه أنه إذا صرحت النيابة أو المدعي بالحقوق المدنية في الجلسة بتعديل الوصف المبين في أمر الإحالة، فإن هذا التصريح لا يعدو أن يكون طلباً من الطلبات التي تقدم في الجلسة، وللمحكمة - دون غيرها - القول الفصل في التهمة التي ترى محاكمة المتهم من أجلها في الحدود التي رسمها القانون وبالشروط التي بينها. وإذن فإذا كان محضر الجلسة خالياً مما يفيد أن المحكمة أقرت الوصف الذي تقدمت به النيابة في الجلسة باعتبار التهمة جناية إحداث عاهة، ومن أن المتهم قد ترافع على أساس هذا الوصف، فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذا هي قضت على المتهم بالعقوبة على أن ما وقع منه جناية إحداث عاهة لا شروع في قتل كما هو وارد في أمر الإحالة، لأنها بذلك تكون قد أدانته في جريمة لم ترفع بها الدعوى عليه.