⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم تحضيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع لم يطلب إلى المحكمة سماع شهود أو إجراء معاينة بل كانت هي من نفسها التي رأت إعلان الشاهد ليحضر أمامها, ولكنه لم يحضر على الرغم من تأجيل الدعوى أكثر من مرة لحضوره, ثم لما اعتذر أخيراً من عدم إمكانه الحضور ولم يبد من النيابة أو المتهم تمسك بضرورة سؤاله, استغنت المحكمة عنه وفصلت في الدعوى دون أن تسمعه, فهذا جائز ولا خطأ فيه, ما دامت المحكمة هي التي رأت من تلقاء نفسها أن تسمع الشاهد ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعه, وما دام الأمر الذي أصدرته مع تلك الملابسات لا يعد حكماً تمهيدياً بل هو قرار تحضيري في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.