⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إلقاء المتهم بالحقيبة التي كان يحملها في الترعة على إثر سؤاله بمعرفة أومباشي البوليس ومن كان معه من رجال الدورية عن صاحبها وعما هو بداخلها يجعل لرجال الحفظ هؤلاء بل يوجب عليهم أن ينتشلوها من الماء ويضعوا يدهم عليها بما فيها تمهيداً لتقديمها لجهة البوليس. ولا يصح للمتهم في هذه الحالة أن يدعي أنهم أخذوها منه أو فتشوا متاعه الذي كان يحمله. لأن إلقاءه بالحقيبة، على نحو ما فعل، قبل أن يمسك به أحد أو يهم بالقبض عليه، يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تركا لملكيته فيها، ويخول بالتالي كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها ويقدمها لجهة الاختصاص. فإذا هم فتحوها بعد ذلك ووجدوا فيها مخدراً فإن المتهم يكون في حالة تلبس بإحرازه. ولا يقبل منه النعي عليهم بأنهم أجروا تفتيشاً بغير إذن من سلطة التحقيق ما داموا في ذلك - والحقيبة لم تكن مع أحد ولا لأحد - لم يعتدوا على حرمة من الحرمات أو حرية من الحريات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعرف وحدة الغرض في الجرائم عند تعددها، وتقدير مدى ارتباطها بعضها ببعض، وقابلية الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة في صدد تطبيق المادة 32ع - كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها. فإذا ما هي حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك ارتباطا بالمعنى المقصود في المادة المذكورة. وما دام ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه.