⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1959-1-1 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور عثمان رمزي ومحمد زعفراني سالم ومحمد رفعت وعباس حلمي سلطان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. ومن حيث أن وقائع الدعوى علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأموال المقررة رفع الدعوى رقم 210 سنة 1950 تجاري كلي مصر ضد الطاعن وأخري أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بالزامهما بان يدفعا له مبلغ 1615 جنيها و507 مليما - عدلت إلى مبلغ 1616 جنيها و765 مليما - والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذا مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة وذلك قيمة فرق ضريبة ملاهي عن الحفلات التي أقيمت بمعرفة الطاعن عن المدة من 1/8/1946 إلى 31/3/1948 بسينما البلدية ببندر طنطا بسبب ما حصله الطاعن من الجمهور زيادة علي أجرة الدخول من رسوم للبلدية هو الملتزم بادائها دون الجمهور فقرر الطاعن في بادئ الأمر انه قام بسداد رسم البلدية من ماله الخاص خصما من إيراد السينما استئجاره وفي مذكرة لاحقة له قرر انه حصل هذا الرسم من الجمهور وان الجمهور هو الملزم - دونه - بأدائه. وبتاريخ 29/11/1952 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بان يدفع لمصلحة الأموال المقررة المبلغ المطلوب وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في29/12/1949 لحين السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبشرط الكفالة فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بصحيفة قيدت بجدولها التجاري تحت رقم 43 سنة 70ق طالبا إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليه - وبتاريخ 21/1/1954 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع ألزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبتاريخ 25/8/1954 طعن الطاعن بالنقض في هذا الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إيداع الطعن صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 432 من قانون المرافعات وطلبت في الموضوع احتياطيا نقض الحكم فيما يختص بسعر الفائدة بجعلها 4% سنويا لا 5% طبقا لنص المادة 226 من القانون المدني وبتاريخ 4/11/1958 عرض الطعن علي دائرة فحص الطعون وصممت النيابة علي رأيها فقررت الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18/12/1958 وفيها أصرت النيابة علي رأيها. وحيث أن مبني الدفع بعدم قبول الطعن شكلا أن محكمة ثاني درجة اعتمدت أسباب محكمة أول درجة وأحالت عليها فيما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف وكان يتعين لذلك علي الطاعن أن يقدم صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 432 مرافعات ( قبل تعديلها بالقانون رقم 401سنة 1955 ). وحيث أن هذا الدفع في محله - ذلك انه يبين من الإطلاع علي الحكم المطعون فيه انه قد أورد ما يأتي: " وحيث أن الحكم المستأنف بين في أسبابه بما فيه الكفاية أن من شأن تحصيل المستأنف للرسم البلدي من الجمهور مع ثمن الدخول اعتبارا ما حصل زيادة علي الثمن المذكور مستوجبا لرفع فئة الضريبة المقررة علي الملاهي في حكم نصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 بثبوت وقوع الالتزام بتلك الرسوم علي أصحاب تلك الدور دون الجمهور عملا بنصوص مرسوم 30/10/1945 وهذا الذي حصله الحكم المستأنف علي تلك الصورة صحيح في القانون " ثم استطرد الحكم في تأييد ذلك بأسباب من عنده أردفها بقوله " ومتي كان هو ذلك - فانه لا يكون محل للنعي علي مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بفروق الضريبة بأنه ازدواج لها أو انه مخالفة صارخة لأحكام الدستور - فالاستئناف والحالة هذه واجب الرفض موضوعا " وهذا الذي ورد في الحكم المطعون فيه يتضمن الإحالة علي أسباب الحكم الابتدائي فيما انتهي هو إليه من تأييد لذلك الحكم - ولما كانت المادة 432 من قانون المرافعات المنطبقة علي إجراءات هذا الطعن - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة1955 - توجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه - وتقديم صورة الحكم الابتدائي في مثل هذه الحالة - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة. هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب علي إغفالها سقوط الحق في الطعن لاحتمال أن يكون في أسباب ذلك الحكم التي أحال إليها الحكم المطعون فيه ما يكفي لحمل قضائه وكان الحكم المطعون فيه قد أحال - علي ما سبق بيانه - إلى أسباب الحكم الابتدائي واستند إلى هذه الأسباب والي ما أورده هو من أسباب أخرى في تأييد الحكم المذكور لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة من الحكم الابتدائي فان الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات المنطبقة على إجراءات هذا الطعن قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنه 1955 توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه - وتقديم صورة الحكم الابتدائي في مثل هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن لاحتمال أن يكون في أسباب ذلك الحكم التي أحال إليها الحكم المطعون فيه ما يكفى لحمل قضائه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي واستند إلى هذه الأسباب وإلى ما أورده هو من أسباب أخرى في تأييد الحكم المذكور، وكان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة من الحكم الابتدائي فإن الطعن يكون غير مقبول.