الطعن رقم 68 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك, وجندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدي إلى سقوطه المفاجئ, قد أهمل في صيانته حتى سقط على من فيه، فلا ينفي مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب في السفل الغير المملوك له. فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل في ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه، وما دام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم احتياطه وتلزمه تبعته.