الطعن رقم 67 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب المتهم سماع الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندى عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه. وحقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع. فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يعين له محامياً آخر ليتولى الدفاع عنه إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير الدعوى. وإذن فإذا كان الظاهر من الأوراق أن المتهم سعى جهده في حمل سلطة التحقيق وسلطة الحكم على سماع شهوده بطلبه إلى النيابة سماع شاهديه في التحقيق الابتدائي، ثم بطلبه إلى قاضي الإحالة تقرير سماعهما، ثم بعمله كل ما في وسعه لإعلانهما بالحضور أمام المحكمة بعد أن أحيلت إليها القضية دون أن يأمر قاضي الإحالة بإعلانهما، متبعاً في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، ثم لما رد المحضر الورقة بدون إعلان بدعوى عدم بيان محل سكن الشاهدين مع أن محلهما مبين بتلك الورقة بياناً تاماً، تمسك هو أمام المحكمة بضرورة سماع هذين الشاهدين، فرفضت المحكمة التأجيل بمقولة إنه غير جاد في طلبه فانسحب محاميه فندبت له محامياً غيره وأجلت القضية لليوم التالي وفصلت في القضية وقضت عليه بالعقوبة، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، إذ كان عليها في هذه الحالة أن تجيبه إلى طلبه، ولم يكن يسوغ لها أن تعين محامياً آخر ليدلي بدفاع آخر.