⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الادعاء بحقوق مدنية
⚖️ متهم
⚖️ دعوي مدنية - سبق رفعها الي المحكمة المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم في دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة ضده قد سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها وقال إنه لم يأت شيئاً مما اتهم به، ثم قال محاميه أن لديه دفعاً بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية، ثم أخذت المحكمة بهذا الدفع فإنه لا يقبل من المدعي بالحق المدني. أن يطعن في هذا الحكم بمقولة أن المتهم لم يتقدم بالدفع إلا بعد أن تكلم في موضوع التهمة إذ المتهم وقد فوجئ بالسؤال عن تهمته لم يكن في وسعه إلا أن يجيب، ومحاميه قد بادر إلى إبداء ذلك الدفع على أثر الرد على سؤال المحكمة، والمدعي بالحق المدني لم يبد منه وقتئذ اعتراض على أن الدفع لم يبد في الوقت المناسب، ومتى كان الأمر كذلك فإن استخلاص المحكمة أن المتهم لم يتنازل عن الدفع قبل إبدائه يكون سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه "إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوقي مدنية" قد دلت على أن هذا الطلب لا يكون بالشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة ولكن برفع الدعوى إلى المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قيام الدعوى العمومية لا يلزم عنه دائماً قبول الدعوى المدنية معها، وإذن فالمدعي بالحقوق المدنية متى كان قد رفع دعواه أمام المحكمة المدنية لا يجوز له، بمقتضى المادة 239 تحقيق، أن يرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى العمومية القائمة.