⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيقات التي يجب على المحكمة أن تجريها بنفسها، فإنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة المتهم في الجريمة المسندة إليه معتمدة في ذلك على ما شهد به الشهود في التحقيق الابتدائي دون أن تسمعهم بنفسها، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فقضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مع ما تمسك به الدفاع أمامها من وجوب سماع الشهود فذلك منها يكون خطأ. ولا يشفع لها في هذا الخطأ قولها إن الدفاع لم يتمسك بسماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن تمسكه أو عدم تمسكه لا تأثير له فيما هو واجب عليها إجراؤه من التحقيق.