الطعن رقم 59 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة اختلاس المحجوزات تتم بمجرد منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق في سبيله ولو كان ذلك في شكله حجز قضائي، متى كان هذا الحجز قد وقع صورياً لمنع بيع المحجوزات تنفيذاً لمقتضى الحجز. فإذا كان الثابت أن المتهم سخر زوجته للحجز على المنقولات موضوع الاختلاس، ومكنها من بيعها في غيبة الحاجزة الأولى وبغير علمها، وتوصل بهذه الإجراءات الصورية إلى إعاقة التنفيذ، فإن اعتباره مختلساً لا مخالفة فيه للقانون.